مواد قانون الإجراءات الجزائية في الامارت

مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
– وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية.
المادة الثانية
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
2. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية.
3. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
على رؤساء السلطات القضائية الاتحادية والمحلية والنائب العام الاتحادي بالتنسيق والاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، كلّ في نطاق اختصاصه، إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.
المادة الرابعة
على كافة الوزارات والجهات الحكومية المختصة كل فيما يخصّه تنفيذ أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 مارس 2023.
باب تمهيدي: أحكام عامة
المادة (1) نطاق تطبيق القانون
1. تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويُستثنى من ذلك:-
أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
3. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
4. لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
5. تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة (2) عدم التعرض للحرية الشخصة
1. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون.
2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.
3. يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويكون باطلاً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.
المادة (3) دخول مسكن
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.
المادة (4) انتداب محامي للدفاع
1. يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً للدفاع عنه ندبت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.
2. للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.
3. إذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار يندب محام آخر.
المادة (5) النيابة العامة
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة(6) إشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية
تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.
المادة (7) الكشف عن بيانات المجني عليه
1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.
2. كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يُحددها النائب العام.
المادة (8) الاستعانة بمترجم
1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.
2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة المختص -حسب الأحوال- أن يستعينوا بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية.
3. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكماً أو أصماً أو غير قادر على الكلام فيجري تدوين الأسئلة له خطياً وتدون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة.
4. في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يميناً أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.
الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية
الباب الأول: الدعوى الجزائية
المادة (9) رفع الدعوى الجزائية
1. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2. يكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شاملاً إقليم الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد.
3. يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
المادة (10) التنازل عن الدعوى الجزائية
لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (11) حالات رفع الدعوى الجزائية بناءً على شكوى
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:-
1. السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2. عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3. الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4. سب الأشخاص وقذفهم.
5. الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (12) تقديم الشكوى
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
المادة (13) تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم
1. إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
2. إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
المادة (14) قبول الشكوى من الولي أو الوصي
1. إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تُقدّم الشكوى ممّن له الولاية عليه.
2. إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
3. تسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
المادة (15) تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة (16) أثر وفاة المجني عليه على الشكوى
1. ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة (11) من هذا القانون بموت المجني عليه.
2. إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.
المادة (17) التنازل عن الشكوى
1. لمن قدم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
2. في حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
3. في حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
4. إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.
5. إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيل المحكوم عليه.
المادة (18) أحوال التصدي
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
المادة (19) التعدي على هيئة المحكمة الجزائية
للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تثبت ذلك في محضر الجلسة وتأمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.
المادة (20) وقوع جريمة في الجلسة
1. مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
2. لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.
المادة (21) حالات انقضاء الدعوى الجزائية
1. تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو أمر جزائي نهائي أو بالصلح أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يُعاقب على الفعل.
2. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي (20) عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي (5) خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
3. لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
المادة (22) انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية
1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الصلح والتسوية الجزائية وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
2. إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
الباب الثاني: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية
المادة (23) الادعاء بالحق المدني
1. لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أيّ حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
2. إذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.
3. لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية.
المادة (24) تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني
1. إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية بناءً على طلب النيابة العامة أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية.
2. إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة أن تعين له وكيلاً بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (25) رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
1. يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
2. لكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أيّ حالة كانت عليها.
المادة (26) التعويض عن الاتهام الكيدي
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناءً على طلب المتهم.
المادة (27) إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
المادة (28) ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أيّ حالة كانت عليها الدعوى، وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.
المادة (29) أسباب وقف الدعوى المدنية
1. إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
2. لا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
3. ينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
المادة (30) أثر انقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية
إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
الفصل الأول: مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم: المادة (31) وظائف مأمول الضبط القضائي
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.
المادة (32) خضوع مأموري الضبط للنائب العام
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
المادة (33) مخالفة مأمور الضبط القضائي لواجباته
للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصّر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة (34) صفة مأموري الضبط القضائي
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-
1. أعضاء النيابة العامة.
2. ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3. ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل.
4. ضباط وصف ضباط وأفراد العاملين في منافذ الدولة من الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
5. ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
6. الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
المادة (35) منح صفة مأمور الضبط القضائي
يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (36) واجبات مأمور الضبط القضائي
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأيّ كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
المادة (37) المحاضر
1. يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا.
2. ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة (38) الإبلاغ عن وقوع جريمة
على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة (39) الإبلاغ عن جرم وقع أثناء العمل
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.
المادة (40) وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى
لا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحدهما تعويضاً ما.
المادة (41) صلاحيات مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة.
المادة (42) الاستعنة بالسلطة العامة
لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة بالسلطة العامة.
الفصل الثاني: التلبس بالجريمة: المادة (43) أحوال التلبس بالجريمة
1. تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
2. تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة (44) صلاحية مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة
1. على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فوراً لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله.
2. على النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.
المادة (45) أمر المنع من مبارحة محل وقوع الجريمة حال التلبس
1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
2. فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممّن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
3. تحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم.
الفصل الثالث: القبض على المتهم: المادة (46) حالات القبض على المتهم
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية:-
1. في الجنايات.
2. في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة.
3. في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت أي نوع من أنواع المراقبة أو يخشى هروب المتهم.
4. في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتعدي الشديد، ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة، وانتهاك حرمة الآداب العامة، والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمسكرات والمواد الخطرة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما في حكمها.
المادة (47) أمر الضبط والإحضار
1. إذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
2. ينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.
المادة (48) حقوق المتهم
1. يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته علماً بالجريمة المسندة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
2. يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال (24) أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.
المادة (49) تسليم الجاني إلى أفراد السلطة العامة
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحـة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
المادة (50) تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي
لأفراد السلطة العامة، في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.
المادة (51) قبول الشكوى من أفراد السلطة العامة
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من أفراد السلطة العامة.
الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمنازل: المادة (52) تفتيش المتهم
لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه، ويجري تفتيش المتهم بالبحث عمّا يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.
المادة (53) تفتيش التهمة
إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي من النساء أو أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق.
المادة (54) تفتيش منزل المتهم
1. لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقاً تفيد كشف الحقيقة، ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
2. يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته.
المادة (55) الغرض من تفتيش منزل المتهم
لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها، فإذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.
المادة (56) وجود نساء أثناء تفتيش المنزل
إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة (57) تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
المادة (58) وجود أوراق مختومة أو مغلفة
إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأيّ طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة.
المادة (59) تفتيش منزل المتهم بحضور شاهدين
يجري تفتيش المنزل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه، ويثبت ذلك بالمحضر.
المادة (60) وضع الأختام
1. لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الوسائل التحفظية المتاحة على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراساً عليها وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك فوراً.
2. لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي -حسب الأحوال- وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة أو القاضي فوراً مشفوعاً برأيها.
المادة (61) ضبط الأشياء وتحريزها
1. لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
2. توصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
3. توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز يغلق بوسيلة مناسبة تمنع العبث به ويكتب على الحرز بياناته.
المادة (62) فض الأختام
يجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام المادتين (60) و(61) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
المادة (63) إفشاء معلومات التفتيض
كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو أنتفع بها بأية طريقة كانت، يُعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
المادة (64) إعطاء صورة مصدقة عن الأوراق المضبوطة
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضرار بصالح التحقيق.
الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة
الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات
تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.
المادة (66) إجراءات التحقيق
1. يجري عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها بالاستعانة بأحد كتاب النيابة العامة أو أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين.
2. يوقع عضو النيابة العامة والكاتب -بحسب الأحوال- على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في ملف الدعوى.
3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق.
المادة (67) سرية إجراءات الاستدلال والتحقيق
1. تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويُعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
2. تعامل محاضر الاستدلال بذات السرية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (68) انتداب مأمور ضبط قضائي لإجراء أعمال التحقيق
1. لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة، وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يكون الإذن القضائي الصادر من عضو النيابة العامة في إحدى الجرائم التي تختص المحاكم الاتحادية بالفصل فيها دون غيرها، نافذاً في جميع إمارات الدولة.
المادة (69) بيان المسائل المطلوب تحقيقها
على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل لازماً لكشف الحقيقة.
الفرع الثاني: المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة: المادة (70) انتقال عضو النيابة العامة للمعانية
1. ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته.
2. إذا دعا الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه عضو النيابة المختصة.
المادة (71) تفتيش الأشخاص
1. لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
2. يُراعى في تفتيش الأنثى حكم المادة (53) من هذا القانون.
المادة (72) تفتيش الأماكن وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
1. لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناءً على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أي أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
2. لعضو النيابة العامة أن يفتش منزل غير منزل المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
الماد (73) تفتيش المراسلات ووسائل التقنية وتسجيل المحادثات
1. لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وله تفتيش الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة تقنية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك، أو أن يكلف من يراه من الخبراء أو المختصين بذلك.
2. لعضو النيابة العامة بعد موافقة النائب العام مراقبة وتسجيل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية.
المادة (74) الاطلاع على الرسائل والأوراق المضبوطة
يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
المادة (75) عدم جواز ضبط المستندات المسلمة من المتهم إلى محاميه
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.
المادة (76) مخالفة أمر النيابة العامة بتسليم شيء جائز ضبطه
لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة (77) تبليغ أو تسليم صورة عن المضبوطات
1. تبلغ إلى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
2. لكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه.
الفرع الثالث:رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها: المادة (78) رد الأشياء المضبوطة
يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة (79) رد الأشياء المضبوطة إلى حائزها
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة (80) الأمر بالرد
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.
المادة (81) أثر الأمر بالرد
الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
المادة (82) رد شيء متنازع عليه
1. يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب.
2. لا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.
المادة (83) الفصل في مصير الأشياء المضبوطة
1. يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.
2. يجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.
المادة (84) ميعاد طلب الأشياء المضبوطة
الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها في ميعاد (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بحكم نهائي أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، أو بإحدى الحالات المبينة بالمادة (21) من هذا القانون، تصبح ملكاً للخزانة العامة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة (85) إتلاف الشيء المضبوط بمرور الزمن
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف أو تنقص قيمته بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به في الميعاد المبين في المادة (84) من هذا القانون.
الفرع الرابع: شماع الشهود: المادة (86) سماع شهادة الشهود
يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة (87) تكليق الشهود بالحضور
يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (88) مواجهة الشهود
يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض.
المادة (89) بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام النيابة العامة
1. يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته.
2. يجب على الشاهد الذي أتم (15) خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين.
المادة (90) التوقيع على محضر سماع الشهادة
يوقّع كل من عضو النيابة العامة وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات الشهادة حسب الأحوال، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن التوقيع أو وضع بصمته أو تعذّر ذلك، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
المادة (91) التخلف عن الحضور لتأدية الشهادة
يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
المادة (92) تعذر حضور الشاهد
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.
المادة (93) تعويض الشهود
مع مراعاة قانون حماية الشهود ومن في حكمهم لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، وضع القواعد المنظمة لتقدير ما يطلبه الشهود من مصاريف وتعويضات يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
الفرع الخامس: ندب الخبراء: المادة (94) ندب خبراء لمقتضيات التحقيق
1. إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن المهمة التي يكلف بها.
2. لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (95) تحليف الخبراء
إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
المادة (96) تقرير الخبير
يقدم الخبير تقريره كتابة، ويُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديمه وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك.
الفرع السادس: الاستجواب والمواجهة: المادة (97) استجواب المتهم
يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.
المادة (98) حضور محامي المتهم إجراءات التحقيق
يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق الدعوى. ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق.
الفرع السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار والمنع من السفر: المادة (99) مضمون أوامر التكليف بالحضور وإلقاء القبض والإحضار والمنع من السفر
1. لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمراً بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره أو منعه من السفر.
2. يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعاً الحضور في الحال، ويعمم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
3. تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة.
المادة (100) أمر القبض والإحضار
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.
المادة (101) تنفيذ أوامر القبض والإحضار
تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى.
المادة (102) استجواب المقبوض عليه
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فوراً المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يُودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على (24) أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
الفرع الثامن: أمر الحبس الاحتياطي: المادة (103) الحبس الاحتياطي
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة.
المادة (104) بيانات أمر الحبس
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات الواردة في البند (2) من المادة (99) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة (105) ضوابط الإيداع في الأماكن المخصصة للحبس
1. يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن يرسل أمر الحبس إلى القائم على إدارته وإشعار النيابة العامة بما يفيد الاستلام.
2. لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم المأذون له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
المادة (106) اتصال المحبوس احتياطياً بالغير
لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين وألا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه على انفراد.
المادة (107) تجديد أمر الحبس
1. الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة (7) سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً.
2. إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض ملف الدعوى على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
3. للمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر أو علمه به.
الفرع التاسع: الإفراج المؤقت: المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً
1. لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه.
2. للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو إلغاء الأمر المؤقت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية في جناية أو جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
المادة (109) الإفراج المعلق على ضمان
1. في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبياً، يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي أو منعه من السفر ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي -حسب الأحوال- مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
2. إذا تعذر تقديم الضمان الشخصي أو المالي لعضو النيابة العامة تغيير أو استبدال شرط الضمان أو إلغائه أو الأمر بحبسه احتياطياً أو الأمر باستمرار حبسه إن كان محبوساً احتياطياً من تاريخ صدور أمر الإفراج المعلق على الضمان.
المادة (110) دفع مبلغ الضمان
يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في ملف الدعوى، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (111) التصرف في الضمان
1. إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقاً للمادة (109) من هذا القانون يصبح الضمان المالي ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
2. يرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
3. يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.
المادة (112) الأمر بالقبض بعد الإفراج
1. الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
2. إذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (113) المحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية
1. إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه، أو وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوساً أو مفرجاً عنه أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.
2. في حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (114) عدم قبول طلب حبس المتهم من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
المادة (115) التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها
1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها واتخاذ أي تدابير تحفظية عليها بما في ذلك إدارتها أو المنع من التصرف فيها، إذا كانت ناتجة عن جريمة أو مرتبطة بها، أو لمنع التهرب من أوامر الحجز عليها أو الحكم بمصادرتها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها أو حائزها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتؤول حصيلة بيعها إلى الحكومة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة للغير حسن النية.
3. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى تكليف المتهم أو مالك الأموال أو حائزها أو متولي إدارتها، أو من تراه مناسباً من الغير بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها، ولها تقدير أتعاب الإدارة إذا كان المكلف بها من الغير وتصرف له من الخزانة العامة.
4. لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية أن يصدر قراراً بتنظيم إدارة الأموال المحجوزة ومصروفاتها.
المادة (116) التظلم من التدابير التحفظية
1. لكل ذي مصلحة التظلم من أمر النيابة العامة المنصوص عليه في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة الأمر أو المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية.
2. يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يُحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
3. يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
المادة(117) انتهاء التدابير التحفظية
في جميع الأحوال تنتهي التدابير التحفظية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تسوية المبالغ المحكوم بها.
الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى: المادة (118) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
1. للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
2. لا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من محامي عام أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام عليه أو من يفوضه.
3. يُبيّن بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني والأسباب التي بني عليها.
4. يعلن الأمر للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي أيهما يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (119) الأمر بحفظ الدعوى
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.
المادة (120) إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الأمر المنصوص عليه في المادة (118) من هذا القانون خلال (3) الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه.
المادة (121) إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.
المادة (122) إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات
إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
المادة (123) الحكم بعدم الاختصاص
إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
المادة (124) الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة
1. يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
2. تعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال (3) ثلاثة أيام التالية لصدوره. ويُستثنى من ذلك جرائم اليوم الواحد والتي تُحدد بقرار من النائب العام.
المادة (125) إحالة جميع الجرائم بأمر إحالة واحد
1. إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحدى الجرائم.
2. إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
المادة (126) الإفراج عن المحبوس احتياطياً
يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة على استمرار حبسه.
المادة (127) قائمة الشهود
1. عندما تصدر النيابة العامة أمراً بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم.
2. تضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة.
3. تعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها.
المادة (128) إعلان الشهود غير المدرجين في القائمة
يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور بواسطة مندوب الإعلان على نفقته.
المادة (129) إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
تحيل النيابة العامة الدعوى فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة.
المادة (130) الأمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات في غيبته
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.
المادة (131) التحقيقات التكميلية
إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.
المادة (132) ظهور أدلة جديدة
1. الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
2. يعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى أو الأدلة الإلكترونية أو غيرها من الأدلة التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
الباب الثالث: استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
المادة (133) استئناف قرار الإفراج أو تمديد الحبس
1. للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.
2. للمتهم أن يستأنف القرار الصادر من القاضي بتمديد حبسه احتياطياً خلال ميعاد الاستئناف.
المادة (134) استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية.
المادة (135) إجراءات الاستئناف
للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية.
المادة (136) جلسة الاستئناف
يُحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ في خلال (3) ثلاثة أيام، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة
المادة (137) صلاحية محكمة الاستئناف
تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المنصوص عليها في هذا الباب في غرفة مشورة، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة (138) قرارات محكمة الاستئناف في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
1. تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة.
2. على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبيناً فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة.
3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.
المادة (139) قرارات محكمة الاستئناف عند الطعن في قرار الإفراج أو تمديد الحبس
1. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.
2. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بتمديد حبس المتهم احتياطياً أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان.
3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابلة للطعن.
الكتاب الثالث: المحاكم
الباب الأول: الاختصاص
الفصل الأول: الاختصاص في المواد الجزائية: المادة (140) المحكمة الابتدائية
1. فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من (3) ثلاثة قضاة بنظر الجنايات المعاقب عليها بالقصاص أو بالإعدام أو السجن المؤبد التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الكبرى، وتختص المحكمة المشكلة من قاضِ فرد بنظر الجنايات الأخرى المعاقب عليها بالسجن المؤقت ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الصغرى.
2. تختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر جميع الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
3. استثناءً من أحكام هذا القانون، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ووفقاً للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم ونظم جلساتها وغير ذلك من الإجراءات.
المادة (141) عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية
إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
المادة (142) عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة
1. إذا رأت محكمة الجنايات الكبرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أو جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة المختصة.
2. إذا تبين لمحكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنايات الكبرى.
3. إذا رأت محكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.
المادة (143) الاختصاص المكاني
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (144) تعيين مكان الجريمة
في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة (145) وقوع جريمة خاضعة لأحكام القانون الوطني في الخارج
إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية الاتحادية في عاصمة الاتحاد.
المادة (146) الاختصاص في الجرائم المرتبطة
إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولاً.
المادة (147) القضاء بعدم الاختصاص
إذا تبينت المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب.
الفصل الثاني:اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية ووقف الدعوى الجزائية المادة (148) رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً.
الماد (149) اختصاص المحكمة الجزائية
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (150) وقف الدعوى الجزائية لحين البت في دعوى جزائية أخرى
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
المادة (151) وقف الدعوى الجزائية لحين البت بمسألة أحوال شخصية
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتُحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
المادة (152) صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية
إذا أنقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (151) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن تُحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.
الماد (153) الإثبات في المسائل غير الجزائية
تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
الفصل الثالث: تنازع الاختصاص: المادة (154) تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا
إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادتين التاليتين.
المادة (155) طلب تعيين المحكمة المختصة
1. لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
2. تأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق مكتب إدارة الدعوى.
3. يجب على مكتب إدارة الدعوى أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال (3) الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال (10) العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع.
4. يترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة (156) اختصاص المحكمة المرفوع إليها طلب التعيين
تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب – بعد الاطلاع على الأوراق – المحكمة المختصة، وتفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
الباب الثاني: إجراءات المحاكمة
الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة
إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.
المادة (158) الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور
يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.
المادة (159) إجراءات التكليف بالحضور
1. يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات و(3) ثلاثة أيام في الجنح و(10) عشرة أيام في الجنايات.
2. يذكر في أمر التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
المادة (160) طرق الإعلان بأمر التكليف بالحضور
1. يعلن أمر التكليف بالحضور بأي من الطرق الآتية:
أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.
ب. لشخص المتهم أينما وجد في محل إقامته أو محل عمله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المتهم أو رفض استلامه، يُعد ذلك تبليغاً لشخصه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان المتهم المطلوب إعلانه في محل إقامته أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته.
2. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخص المُبلَّغ أو المُستلم للإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المتهم.
3. في حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمتهم، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بالدعوى.
4. إذا تعذر إعلان المتهم وفق البند (1) من هذه المادة يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
5. يجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.
الفرع الثاني: نظام الجلسة واجراءاتها : المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.
المادة (162) علنية الجلسات وسريتها
1. يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
2. تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون عليها.
المادة (163) حضور النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة (164) ضبط الجلسات
1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه (24) أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، ويكون حكمها بذلك نهائياً.
2. للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناءً على البند (1) من هذه المادة.
المادة (165) مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود
1. يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة.
2. لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المادة (166) إجراءات التحقيق في الجلسة
1. يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية – إن وجد – طلباتهما، ثم يسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يُعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.
2. يكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة، ثم من المجني عليه إن كان حاضراً أولاً ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.
المادة (167) سماع شهود النفي
1. بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجابتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
2. لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
المادة (168) إجراءات تأدية الشهادة
ينادى على الشهود بأسمائهم واحداً واحداً لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة (169) توجيه الأسئلة إلى الشاهد
1. للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.
2. يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول.
3. يجب على المحكمة أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
4. للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
المادة (170) سماع خصوم الدعوى
1. بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
2. للمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.
المادة (171) حضور المتهم الغائب
إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المحاكم (172) محضر المحاكمة
1. يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها.
2. يجب أن يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
الفرع الثالث: الشهود والأدلة الأخرى: المادة (173) تكليف الشهود بالحضور
1. يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم وفقاً لهذا القانون قبل الجلسة (24) بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.
2. للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
المادة (174) تخلف شاهد عن الحضور
1. إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم.
2. يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره.
3. إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذراً مقبولاً جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
4. إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر في البند (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
المادة (175) تخلف الشاهد عن الحضور حتى صدور الحكم
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (176) اعتذار الشاهد عن الحضور
1. إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
2. إذا تبين للمحكمة بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم.
المادة (177) بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحكمة
1. تطلب المحكمة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته.
2. يجب على الشاهد الذي أتم (15) خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين.
3. تدوّن البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه رئيس المحكمة والكاتب والشاهد.
المادة (178) تعذر سماع الشاهد
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقا لأحكام المادة (41) من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
المادة (179) عدم تذكر الشاهد بعض الوقائع
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع أو إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة يجوز أن يُتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
المادة (180) الأمر بتقديم الأدلة
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لإظهار الحقيقة.
المادة (181) تعيين الخبراء
1. للمحكمة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً.
2. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم.
3. إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه.
الفرع الرابع: دعوى التزوير الفرعية: المادة (182) الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى
1. للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.
2. يحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على تزويرها.
المادة (183) صلاحية الفصل في الطعن بالتزوير
1. إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
2. يجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.
المادة (184) تزوير ورقة رسمية
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الفرع الخامس: المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي: المادة (185) وضع المتهم في مأوى علاجي أو في أي مكان آخر
1. إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على (15) خمسة عشر يوماً، ولا يزيد مجموعها على (45) خمسة وأربعين يوماً، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم.
2. يجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
المادة (186) وقف الدعوى إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه
1. إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب.
2. يُودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجياً بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال.
3. لا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.
المادة (187) احتساب مدة بقاء المتهم في مأوى علاجي
تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقاً للمادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه.
المادة (188) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر النيابة العامة أو المحكمة -بحسب الأحوال- بإيداع المتهم مأوى علاجياً إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.
الفرع السادس: حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو العقلي: المادة (189) الجرائم الواقعة على ذوي المرض النفسي أو العقلي
إذا وقعت الجريمة على شخص ذو مرض نفسي أو عقلي جاز أن تصدر المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أمراً بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن -حسب الأحوال- وذلك إلى أن يفصل في الدعوى.
الفصل اثاني: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات : المادة (190) الحكم الغيابي أو الحضوري
1. إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بأمر التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً.
2. إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حقهم جميعاً.
المادة (191) الحكم المعتبر حضوريًا
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.
المادة (192) أثر اعتبار الحكم حضورياً على الدعوى
في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: المادة (193) دائرة للجنايات
تُشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات الكبرى تؤلف من ثلاثة من قضاتها، ودائرة أو أكثر للجنايات الصغرى تؤلف من قاض فرد.
المادة (194) نطاق اختصاص محكمة الجنايات
يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.
المادة (195) واجبات المحامي المنتدب
1. يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائياً.
2. للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذراً مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
المادة (196) تقدير جهد المحامي المنتدب
تُصدر المحكمة بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
المادة (197) تحديد مواعيد نظر الدعوى
1. على رئيس محكمة الجنايات المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يُحدده لنظر الدعوى، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور.
2. إذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر الدعوى فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.
المادة (198) صلاحية ضبط المتهم وإحضاره أو حبسه احتياطياً
لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطياً.
المادة (199) تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة
إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وتكليفه بالحضور، يكون للمحكمة أن تحـكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
المادة (200) حرمان المتهم من لتصرف بأمواله
كل حكم يصدر بالإدانة ويترتب عليه حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم أو كل ذي مصلحة في ذلك الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه تعيين حارساً لإدارتها وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.
المادة (201) إعلان المتهم المقيم خارج الدولة
إذا كان المتهم مقيماً خارج الدولة يعلن إليه أمر الإحالة وأمر التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، فإذا لم يحضر بعد إعلانه أو تعذر تنفيذ الإعلان يجوز الحكم في غيبته.
المادة (202) تلاوة أمر الإحالة والأوراق في الجلسة
يتلى في الجلسة قرار الإحالة ثم الأوراق المثبتة للإعلان المتهم الغائب، وتبدي النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لزم الأمر ثم تفصل في الدعوى.
المادة (203) تنفيذ الحكم الغيابي
ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويجوز تنفيذه بالنسبة إلى التعويضات من وقت صدوره كذلك، ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ضماناً شخصياً أو مالياً ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.
المادة (204) إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابياً
إذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه، يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
المادة (205) غياب أحد المتهمين
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح.
الباب الثالث: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه
المادة (206) صلاحية القاضي ورده وتنحيه
يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين (207) و(208) من هذا القانون.
المادة (207) حالات امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى
1. يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملاً من أعمال أهل الخبرة.
2. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
المادة (208) رد القضاة عن الحكم
1. للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (207) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الإجراءات المدنية.
2. لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
الباب الرابع: الحكم
الفصل الأول: إصدار الحكم: المادة (209) عدم تقيد المحكمة بالتحقيق الابتدائي ومحاضر الاستدلالات
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة (210) قناعة القاضي
يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة.
المادة (211) علنية الحكم
1. يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.
2. للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة (212) الحكم ببراءة المتهم
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يُعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
المادة (213) الحكم بالعقوبة
إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون.
المادة (214) تقييد المحكمة بحدود الدعوى
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو أمر التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة (215) تغيير الوصف القانوني للواقعة
1. للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.
2. على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
3. للمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في أمر التكليف بالحضور.
المادة (216) محضر الجلسة والحكم
محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة الحكم.
المادة (217) مشتملات الحكم والفصل في الطلبات
1. يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
2. يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
3. استثناءً من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز الاكتفاء في الأحكام الصادرة في قضايا اليوم الواحد ببيان وصف الاتهام ومواده وموجز عن أسباب الحكم، ولا يعد ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية أو نقصاً فيها ولا يترتب على ذلك بطلان الحكم.
المادة (218) صدور الأحكام بأغلية الآراء والإجماع
يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد.
المادة (219) أصول واجبة عند النطق بالحكم
يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودعه في ملف الدعوى مشتملاً على أسبابه موقعاً عليه من الرئيس والقضاة.
الفصل الثاني: تصحيح الأحكام والقرارات: المادة (220) تصحيح الخطأ المادي
1. إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بغير مرافعة، ويجري التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويوقع من رئيس الجلسة.
2. يتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
3. يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير صحيحة في النظام الإلكتروني.
4. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.
5. القرار الذي يصدر برفض التصحيح لا يجوز الطعن فيه على استقلال.
الباب الخامس: البطلان
المادة (221) الإجراء الباطل
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
المادة (222) التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة (223) البطلان غير المتعلق بالنظام العام
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه.
المادة (224) الحكم بالبطلان
لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب.
المادة (225) زوال البطلان
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
المادة (226) تصحيح أمر التكليف بالحضور
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان أمر التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
المادة (227) تجديد الإجراء الباطل
يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده.
المادة (228) أثر بطلان الإجراء
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
الباب السادس: الطعن في الأحكام
الفصل الأول: المعارضة: المادة (229) المعارضة في الحكم الغيابي
1. لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح وللمخالفات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم يُحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل.
2. يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية
1. يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية.
2. لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها.
3. يُعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.
المادة (231) استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقط.
المادة (232) استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص
1. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
2. يترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.
3. يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة (233) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية
يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائياً أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
الماد (234) إجراءات الاستئناف
1. يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
2. إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً.
3. إذا كان المحكوم عليه مكفولاً فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقاً لما تُقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.
4. للنائب العام أن يستأنف في ميعاد (30) ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.
المادة (235) استئناف الأحكام المعتبرة حضورية
الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمادتين (190) و(191) من هذا القانون يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.
المادة (236) تحديد جلسة نظر الاستئناف
1. يُحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت.
2. إذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.
المادة (237) إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه
تسمع المحكمةthe case. أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
المادة (238) سقوط الاستئناف
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
المادة (239) سماع الشهود
1. تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
2. يجوز للمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة (240) إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للنيابة العامة
على محكمة الاستئناف في الاستئناف مرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة (241) الحكم في الاستئناف
1. إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع.
2. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
المادة (242) إلغاء الحكم الابتدائي
1. إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
2. إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
المادة (243) إلغاء الحكم الصادر بالتعويضات
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناءً على حكم الإلغاء.
الفصل الثالث: النقض: المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:-
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3. إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4. إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
5. إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (245) إجراءات حصول الطعن
1. يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك.
2. إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة.
3. يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال (8) ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.
المادة (246) نقض الحكم من قبل المحكمة
1. لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في تقرير النقض المودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها التقرير.
2. للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة (247) إيداع مبلغ على سبيل التأمين
إذا لـم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يُودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ (1,000) ألف درهم على سبيل التأمين.
المادة (248) ضم الدعوى
1. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة طلب ضم الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال الدعوى خلال (6) ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب.
2. تحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوماً لذلك.
المادة (249) قبول الطعن
1. إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (245) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم قبوله.
2. إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
3. يسري حُكم البند (2) من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى البند (2) من المادة (246) من هذا القانون.
المادة (250) تصحيح خطأ الإشارة إلى القانون أو النصوص القانونية
إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في ذكر القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
المادة (251) نقص الحكم
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعناً.
المادة (252) الدفع القانوني المانع من السير في الدعوى
إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضى به حكم النقض.
المادة (253) الطعن بالحكم الصادر بالإعدام
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعوناً فيه بالنقض وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ صدوره وأن تندب محامياً للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (246) والبند (2) من المادة (249) من هذا القانون.
المادة (254) الإلزام بالمصاريف والتعويض
1. إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كلياً أو جزئياً أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
2. إذا رأت المحكمة أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك.
المادة (255) لا يضار الطاعن بطعنه
إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
المادة (256) الطعن بالنقض لصالح القانون
1. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:-
أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع هذا الطعن دون التقيد بميعاد معين بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم.
الفصل الرابع: إعادة النظر: المادة (257) حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:-
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة (258) طالب إعادة النظر وإجراءاته
1. في الأحوال الأربعة الأولى من المادة (257) من هذا القانون يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
2. إذا كان الطالب غير النائب العام، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
3. يرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
4. يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أشهر التالية لتقديمه.
المادة (259) حالات انحصار حق طلب إعادة النظر بالنائب العام
1. يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (257) من هذا القانون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن، فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
2. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.
المادة (260) إعلان الخصوم بالجلسة
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تُحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية قبل انعقادها بثلاثة (3) أيام على الأقل.
المادة (261) إجراءات الفصل في طلب إعادة النظر
1. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
2. إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.
3. لا تلغي دائرة النقض الجزائية من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
المادة (262): وقف تنفيذ الحكم
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر.
المادة (263) نشر حكم البراءة
كل حكم صادر بالبراءة بناءً على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يعينهما صاحب الشأن.
المادة (264): سقوط الحكم بالتعويضات
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها.
المادة (265) التعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغى
1. إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضي بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة.
2. إذا كان المحكوم عليه ميتاً عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة من حق من يرثه شرعاً.
3. يجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة.
المادة (266) التعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغى
1. الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على إعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
2. لا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه.
المادة (267) رفض طلب إعادة النظر
إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها.
الباب السابع: قوة الأحكام الباتة
المادة (268) أثر الحكم البات
1. تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة.
2. إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
المادة (269) حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية
يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون.
المادة (270) حجية الأحكام المدنية أمام المحاكم الجزائية
لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (271) حجية أحكام الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية
تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجزائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
الفصل الأول: الأحكام الواجبة التنفيذ: المادة (272) تنفيذ الأحكام الجزائية
تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.
المادة (273) حظر استبدال العقوبات أو التدابير إلا في الأحوال المقررة قانوناً
مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو في أي قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً. ويجري تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (274) تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص
لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص تنفيذاً معجلاً.
المادة (275) تنفيذ عقوبة الدية
يُودع المحكوم عليه بالدية الشرعية في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر تصدره النيابة العامة إلى تمام تنفيذ الحكم بالدية الشرعية أو تسويتها.
المادة (276) تأجيل عقوبة الدية الشرعية من قبل النائب العام
يجوز تأجيل عقوبة الدية الشرعية أو تقسيطها بموافقة من النائب العام لاعتبارات يقدرها، ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المادة (277) الإفراج عن المحبوس احتياطياً أو إلغاء وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً أو يلغى فوراً وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية – بحسب الأحوال – إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها.
الكتاب الرابع: التنفيذ
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: إشكالات التنفيذ وإجراءاته: المادة (278) رفع إشكالات التنفيذ
يرفع ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (279) إجراءات الإشكال
يحصل الإشكال بتقرير يقدم إلى المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها ويُحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ التقرير به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
المادة (280) الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام
إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المنشأة أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فوراً إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
المادة (281) وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.
المادة (282) إنابة وكيل عن المستشكل
يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة (283) الفصل في الإشكال
يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الإشكال غير قابل للطعن.
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة (284) مكان إيداع المحكوم عليه بالإعدام
يُودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر تصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة (285) التصديق على حكم الإعدام
إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتاً، وجب رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.
المادة (286) مقابلة المحكوم عليه بالإعدام
1. لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيداً عن محل التنفيذ.
2. إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.
المادة (287) مكان تنفيذ عقوبة الإعدام
تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناءً على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (289) من هذا القانون.
المادة (288) حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام
1. يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
2. لأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ (30) بثلاثين يوماً.
3. لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
المادة (289) إجراءات تنفيذ حكم الإعدام
1. يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
2. عند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة (290) أوقات تنفيذ عقوبة الإعدام
لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (291) تأجيل تنفيذ إعدام المرأة الحامل
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعه في عامين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.
الباب الثالث: تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
المادة (292) مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
1. تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحـرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.
2. استثناء من أي نص ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز أن يُنظم بموجب قانون المنشآت العقابية أو بموجب تشريع صادر عن الإمارة المعنية في حدود اختصاصاتها، تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو المنفذ عليه بالإكراه البدني خارج أو داخل المنشآت العقابية خلال فترة تنفيذ العقوبة.
3. في جميع الأحوال يتعين أن يصدر أمر التشغيل من النيابة العامة وفقاً للشروط والضوابط التي يُحددها القانون أو التشريع بحسب الأحوال.
المادة (293) احتساب يوم بدء التنفيذ
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.
المادة (294) بدء مدة العقوبة المقيدة للحرية
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
المادة (295) خصم مدة الحبس الاحتياطي أو المراقبة من المدة المحكوم بها
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً أو وضع تحت المراقبة الإلكترونية مؤقتاً من أجلها أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبلهما.
المادة (296) تعدد العقوبات المقيدة للحرية
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً.
المادة (297) تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على امرأة حامل
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر على الوضع.
المادة (298) تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على مريض
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة (299) تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على المريض العقلي والنفسي
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويُودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (300) تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على أحد الزوجين
إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم (15) خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة.
المادة (301) إجراءات تأجيل العقوبة المقيدة للحرية
1. يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقاً للمواد السابقة بأمر من المحامي العام أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
2. فيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ إلا بقرار من النائب العام وذلك لاعتبارات يقدرها ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المادة (302) تنوع العقوبات المقيدة للحرية
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولاً.
الباب الرابع: تنفيذ التدابير
المادة (303) إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المادة (304) الإفراج تحت شرط
1. يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية.
2. يخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار إليه.
3. يجوز بناءً على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
المادة (305): أماكن إيداع المحكوم عليه
1. يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي وغيرهما من الأماكن المعدة لذلك.
2. يكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.
3. يسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة (299) من هذا القانون.
4. تسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين (297) و(298) والمواد من (301) إلى (306) من هذا القانون.
5. إذا كان المحكوم عليه أحد المرضى النفسيين أو العقليين ممن تتوافر فيه الخطورة وفقاً للمادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات، جاز إيداعه في مأوى علاجي ملحق بالمنشآت العقابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.
المادة (306) تراتبية تنفيذ التدابير
1. لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فوراً، وذلك كله ما لم ينص على خلافه.
الباب الخامس: تسوية المبالغ المحكوم بها
المادة (307) تسوية المبالغ المستحقة للحكومة
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة والرسوم وما يجب رده والتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
المادة (308) تحصيل المبالغ المحكوم بها
1. يكون الحكم الصادر بعقوبة الغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى سنداً تنفيذياً.
2. للنيابة العامة مباشرة تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى، ويكون لها في هذا الشأن ما لقاضي التنفيذ من صلاحيات تتعلق بإجراءات الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه والأمر بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر، أو إحالة ملف التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص، وتكون هذه الإجراءات والقرارات قابلة للتظلم أو الاستئناف بحسب الأحوال طبقًا لقانون الإجراءات المدنية المشار إليه.
3. وفي جميع الأحوال للنيابة العامة إحالة إجراءات تنفيذ الحكم إلى قاضي التنفيذ المختص.
المادة (309) قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية
لمجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال، ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية بالمبالغ المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4) من المادة (311) من هذا القانون.
المادة (310) إعلان السند التنفيذي
يجري تنفيذ الأحكام بالمبالغ المنصوص عليها في المادة (311) من هذا القانون، بناءً على طلب من النيابة العامة ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
المادة (311) توزيع أموال المحكوم عليه
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
1. الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.
2. رسوم ومصاريف الدعوى الجزائية.
3. المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.
4. المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض.
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المادة (312) إنقاص الغرامة
1. إذا حبس شخص احتياطياً أو وضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ (100) مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة.
2. إذا كان الحكم صادراً بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة (313) تأجيل وتقسيط دفع المبالغ المستحقة للحكومة
1. للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناءً على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والغرامات وغيرها من العقوبات المالية، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين.
2. يجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.
المادة (314) الإكراه البدني
يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتُقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل (100) مائة درهم أو أقل، ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على (6) ستة أشهر، وذلك مع مراعاة أحكام البنود التالية:-
1. إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها لا تجاوز (20,000) عشرين ألف درهم، فلا يجوز أن تزيد مدة الإكراه البدني على (60) ستين يوماً.
2. إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز (20,000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم، تكون مدة الإكراه البدني (120) مائة وعشرين يوماً.
3. إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم تكون مدة الإكراه البدني (180) مائة وثمانين يوماً.
المادة (315) سريان أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على التنفيذ بطريقة الإكراه البدني
تسري أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون على التنفيذ بطريق الإكراه البدني.
المادة (316) تعدد الأحكام
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.
المادة (317) الأمر بتنفيذ الإكراه البدني
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (318) انتهاء الإكراه البدني
ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محبوساً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (319) إبراء ذمة المحكوم عليه
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الإكراه البدني عليه باعتبار (100) مائة درهم عن كل يوم.
الباب السادس: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
المادة (320) سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة
1. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد تسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي (30) ثلاثين سنة ميلادية.
2. تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي (7) سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة (321) انقطاع مدة سقوط العقوبة
1. تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
2. تنقطع مدة سقوط العقوبة إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.
المادة (322) وقف سريان مدة سقوط العقوبة
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
المادة (323) أحكام متعلقة بالتعويضات والمصاريف
1. تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها.
2. لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
المادة (324) وفاة المحكوم عليه
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة
الباب الأول: الإشراف القضائي على المنشآت العقابية
المادة (325) دخول أعضاء النيابة العامة المنشآت العقابية وما في حكمها
لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة (326) حقوق المحبوس في المنشأة العقابية
1. لكل محبوس في إحدى الأماكن المنصوص عليها في المادة (325) من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
2. لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بذلك.
الباب الثاني: فقد الأوراق
المادة (327) فقدان الحكم أو أوراق التحقيق
إذا فقدت نسخة الحكم لأي سبب كان قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.
المادة (328) صورة الحكم الرسمية
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام الحكم المفقود، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.
المادة (329) فقد الحكم
لا يترتب على فقد نسخة الحكم إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استُنفدت.
المادة (330) إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم
إذا كانت الدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة (331) فقد أوراق التحقيق قبل صدور القرار
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
المادة (332) فقد أوراق التحقيق دون الحكم
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
الباب الثالث: حساب المواعيد والمدد
المادة (333) مواعيد الإعلان
1. لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.
2. إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (334) الحساب بالتقويم الميلادي
تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (335) كيفية حساب المواعيد
1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.
2. إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم.
3. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4. تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
5. في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة
الفصل الأول: الأمر الجزائي: المادة (336) مفهوم وأثر الأمر الجزائي
الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.
المادة (337) نطاق تطبيق أحكام الأمر الجزائي
1. تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بغير الحبس الوجوبي.
2. يُحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب العموم كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (338) الجرائم المستثناة من تطبيق أحكام الأمر الجزائي
يُستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:-
1. جرائم القصاص والديات.
2. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.
3. جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية.
4. الجرائم الواردة في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
5. الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.
6. الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.
المادة (339) إصدار عضو النيابة العامة للأمر الجزائي
لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً جزائياً على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.
المادة (340) بيانات الأمر الجزائي
يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية:-
1. تاريخ صدور الأمر الجزائي.
2. اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.
3. التهمة المسندة إلى المتهم.
4. النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.
5. العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي.
6. اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.
المادة (341) تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه
1. لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
2. يترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في هذا القانون.
3. يعلن المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله.
4. لا يجوز إعادة إصدار الأمر الجزائي بعد إلغائه، مالم يكن الإلغاء لإثبات صحة الاتهام أو إسناده أو مخالفته للقانون.
المادة (342) الاعتراض على الأمر الجزائي
1. للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.
2. فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين.
3. ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له.
4. وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه.
المادة (343) صيرورة الأمر الجزائي نهائياً
يصبح الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين:-
1. تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه.
2. فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.
المادة (344) الادعاء بالحق المدني
1. لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.
2. لا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.
المادة (345) الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي
1. ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.
2. يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:-
أ. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
ب. إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم.
3. يقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال (7) سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتُحدد يوماً لينظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
4. يكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.
المادة (346) العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي
لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.
المادة (347) تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي من قبل النائب العام
1. للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم.
2. يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل.
الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي
يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (349) الجرائم التي يجوز فيها الصلح الجزائي
تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل على الجرائم الآتية:-
1. الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 382 (الفقرة الأولى)، 390، 394، 403، 404، 425، 426، 427، 431، 432 (الفقرة الأولى)، 433، 447، 453، 454، 455، 464 (الفقرة الأولى)، 465 (الفقرة الأولى)،467، 468، 473، 474 من قانون الجرائم والعقوبات.
2. الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل.